بموجب نظام الشركات الجديد ،،
والمقصود فيها ( صحة اتخاذ المدير للقرار من عدمه )
نص نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ 26/6/1444 هـ على هذه القاعدة التي يجب على كل مدير شركة أن يرجع لها قبل اتخاذ اي قرار من قرارات إدارة الشركة وفيما يتعلق بأعمال الشركة
يقصد بالقرار لأغراض المادة 31 من نظام الشركات هو التصرف أو عدم التصرف في ما يتعلق بأعمال الشركة ..
متى يتم إبراء ذمة المدير وقت اتخاذه للقرار وأنه قد اتخذ القرار بموجب صلاحياته ؟
يتحقق أداء الواجب في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية في أي حالة من الحالات الثلاث التالية
1 – إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار .
2- إذا أحاط وألمّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول .
3- إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة .
وفي جميع الأحوال يجب عليه الاحتياط بذلك عبر ( اثبات ) صحة القرار المتخذ وأن يقوم بجميع طريق الإثبات وبأي وسيلة اثبات كانت ولو عبر تضمين الجمعيات العمومية أو نماذج قرارات الشركاء والاشارة الى صحة قراراته السابقة خلال فترة إدارته حتى لا يتم الرجوع عليه ولا يكون هناك مدخل لمحاسبته ..
نظام الشركات م 31
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض 966561188838