الوكالة الشرعية أصل صحيح يبنى عليه صحة التصرف و لأن الوكالة بينة كافية ولا تحتاج الى بينة استنادا الى انها تعتبر اذن من الموكل للوكيل و استنابة جائز التصرف فيما أذن فيها الموكل (الروض المربع 392 ) وكذلك استنادا على تعبير النظام انها تعتبر بينة ولا تحتاج الى بينة إضافية في نظام التوثيق م 41 بل والزم العمل بمضمونها امام المحاكم فيما تضمنته ولان الوكالة تعتبر محرر رسمي لا يجوز الطعن عليه كما نص نظام الاثبات على ذلك في م25 فقرة 1 والمادة 26 فقرة 1 من نفس النظام كما نص نظام الاثبات ان المحرر الرسمي حجة على الكافة م26فقرة 1 من نظام الاثبات و م 80 من نظام القضاء .
والقاعدة عند الفقهاء : ان الاذن على الاطلاق يُحمَل على العرف وعلى ماجرت به العادة ومن عباراتهم ( الاذن المطلق يصرف الى المتعارف ) درر الحكام ( 2/358) المبسوط 11(/145 ) كذلك من عباراتهم ( الاذن المطلق ينصرف الى ماجرت به العادة ) المغني( 5/24) كذلك ( اطلاق الاذن يحمل على العرف ) المهذب ( 3/480) فمن باب أولى الاذن المقيد بتصرفات معينة قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( الإذن العرفي عن طريق الوكالة كالإذن اللفظي ) مجموع الفتاوى ( 21- 312/313 )
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838