الأصل الاكتفاء بالعقوبة الأخف جنساً والأقل قدراً مادامت مناسبة للجرم وكافية في تحقيق أهداف العقوبة التعزيرية ، لأن إنزال الأذى على الجاني مفسدة فيقتصر منها مايناسب فعله ..
يقول الشيخ محمد بن ابراهيم ( وعلى القاضي تقوى الله وتحرّي التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية ) فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم 12/118
يقول الرازي في تأصيل هذا الفكرة في التفسير الكبير 10/90 عند التدرج في تأديب الزوجة بالوعظ والهجر والضرب يقول ( وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق )
ويقول الشربيني ( وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدرج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقىإلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا ومؤثراً ) مغني المحتاج 4/192
كما انه يجب ان تكون العقوبة من جنس المخالفة او الجريمة ..
يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ( واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيّعه فجنايتهعلى الناس وعلى الشرع أعظم جناية ) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/188
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838