من أقر بمضمون محضر وادعى عدم معرفته بدلالة اللفظ ومثله يجهله قُبل منه قاله ( ابن تيمية في الاختيارات370 ) وقال في النكت على المحرر 2/427 ( وهو متجه ) ، (وقال ابن منقور في الفواكه العديدة 2-339 والعمل به في هذه الأزمنة حسن ) وكذلك في ( دقائق أولي النّهى 3/579 )
شروط الاستثناء في الإقرار :
يصح الاستثناء في الإقرار بشروط :
1- ألا يسكت المُقر بين المستثنى منه و المستثنى مدة يمكنه أن يأتي بكلام أجنبي لأنه اذا سكت بينهما فقد استقر حكم ما أقربه فلم يرتفع بالاستثناء بخلاف ما اذا اتصل به فهو كلام واحد .
2- أن يكون المستثنى من الجنس والنوع المستثنى منه لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لايتناوله اللفظ .
3- أن يكون الاستثناء للنصف فاقل إلا في معيّن ومن معين في عين ثابتة أو منقولة فيجوز الاستثناء ولو كان أكثرها . ( المفردات لابن الزاغوني 726-735 ، دقائق أولي النهى 580-581 / 3 ) حاشية على الروض المربع 385 .
ضوابط تتعلق بصيغة الإقرار :
1- ان الفاظ الإقرار تستعمل فيها الحقيقة الشرعية او اللغوية او العرفية فيجب مراعاة الانتقال بينها في كلام الفقهاء ( شرح مختصر الروضة 1-488 )
2- ان اعراف المتكلمين لها مكانة في الدلالة على اراداتهم وتعاملاتهم في الإقرار وغيره وقد تختلف الدلالات العرفية من وقت لآخر ( وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس ) الاختيارات 293 – القواعد والأصول الجامعة للسعدي 72 – فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ 13/78 – توصيف الاقضية الشيخ عبدالله بن محمد ال خنين.
3- القاعدة في الصيغ أن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه من قول او كتابة او إشارة او فعل او سكوت بضوابطه المعتبره ( تفسير اقوال المكلف في توصيف الاقضية لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين 149-17- / 2 ) .
4- ان الفاظ الإقرار الصادرة من مكلف قد تكون صريحا او ظاهرا او مجملا .
5- قال ابن تيمية عن الالفاظ الواردة في صيغ الإقرار : هذه الالفاظ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر وتارة تكون جواب طلب وتارة جواب خبر وتارة جواب استفهام من المقر له او من الشهود او من غيرهما … ثم هذه الالفاظ قد تظهر على وجه التهكموالاستهزاء فهذه اقسام لابد من اعتبارها . ( النكت على المحرر 2/420 )
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838