مقال
صدر حكم المحكمة_التجارية في عام 1435 هـ في الحكم رقم 141/د/تج/2/2 لعام 1434هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 1/314 لعام 1434هـ
في دعوى تجارية حيث طالب فسخ عقد البيع وإعادة ثمن البضاعة حيث أن المدعى عليه تعذّر عليه تسليم بضاعته وقد جاء في تسبيب الحكم ( وحيث أن الفقهاء ذكروا بأن تعذّر تسليم المبيع يؤدي إلى فسخ العقد كما لو تلف المبيع ، وحيث أن المدعي يطالب إعادة مبلغ البضاعة محل الدعوى فإنه يتوجب الاستجابة إلى طلبه وذلك بفسخ العقد وإعادة المبلغ ) انتهى .
وهذا ما ذهب إليه القضاء السعودي تطبيقاً لقواعد الفقه الإسلامي من أنه إذا تعذّر تسليم المبيع إلى المشتري فا للمشتري حق فسخ عقد البيع سواء كان سبب التعذّر عائداً إلى البائع أو إلى سبب أجنبي ..( فسخ العقد التجاري 61 )
كما أنه يحق للبائع الذي تعاقد مع الناقل الرجوع على الناقل إذا ثبت التفريط أو التعدي أمام المحكمة ..
وعلى ما سبق فإن البائع يضمن هلاك المبيع سواء كان الهلاك عائداً لقوة قاهرة أو غير ذلك وذلك لانعدام المحل في العقد وتعذر تسليم المبيع واقبض البائع للثمن والضمان المقصود به هنا هو إعادة الثمن فالقوة القاهرة لا تُسقِط التزام البائع بتسليم المشتري ثمن البضاعة إذا تعذر على البائع تسليم المبيع لانعدام محل العقد ..
(مصادر الحق في الفقه الإسلامي 225 )
للاستزادة المرجع
التداخل العقدي في العقود التجارية في النظام السعودي 76
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838