اختلال التوازن في العقود هو النقص المؤثر في التناسب والتعادل بين الاداء المقدم والمنفعة المتحصلة من العقد المالي الملزم في أية مراحل من مراحل العقد ( الحماية المدنية للمستهلك 28 )
وبعضهم قال هو اختلال التعادل والمساواة في المقابل والأعباء الملقاة على عاتق الطرفين ( الدور القضائي 185 )
وبالنظر في الأسباب للاختلال في العقود نجدها أنها تعود إلى سببين رئيسيين وهي :
1- أن يكون الاختلال عائداً لآفة سماوية وهي ما يسمى السبب الأجنبي كالكوارث الطبيعية والجوائح وبعضهم يدخل الحروب أيضاً ..
2- أن يكون الإختلال بسبب أحد طرفي #العقد وهذا له صور :
منها أولاً قوة أحد طرفي العقد فالمفروض أن العقد يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين المتعاقدين وهذا لا يتأتى إلا إذا كان مركز كل منهما متساويا مع الأخر من خلال القبول أو الرفض فإذا توافرت الهيمنة المالية مثلا اختل التوازن بين الطرفين وكان لأحدهما مزية على الآخر ..
ثانياً عدم تنفيذ أحد المتعاقدين الالتزامات الواجبة عليه وهذا بالضرورة يخل بالتوازن في العقود لأن مبناها على المعادلة فالمشتري لم يدفع الثمن الا ليحصل على السلعة فإذا لم يسلّمه السلعة كان هذا من مظاهر اختلال التوازن في العقود
( التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان ص 40 )
أما بالنسبة لوقت اختلال التوازن في العقود فهو مقسم إلى 3 أقسام :
1- أن يختل التوازن العقدي منذ لحظة إنشاء العقد
2- اختلال التوازن العقدي في أثناء تنفيذ العقد
3- اختلال التوازن العقدي بعد انتهاء العقد
( نظرية الظروف الطارئة ص 27)
(النظرية العامة للالتزام 150)
وللاستزادة انظر أثر اختلال التوازن في العقود المالية د أحمد البدراني 78-88
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838