المسؤولية على الخبير المعين من خلال القضاء او اللجان شبه القضائية او التحكيم إذا أخل بواجب الإفصاح قبل مباشرة العمل أو لم يؤد العمل طبقاً للتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة من ذلك على سبيل المثال المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات ونصه (يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات) .
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838