الأصل في الحظر والإباحة وغيرهما من الأحكام الكلية في صفتها التنظيرية أنها صفات أحكام لا صفات أعيان ( فتح الباري7/409)
لذا فإن للحكم الكلي المجرّم للأفعال قبل تطبيقه صفتين وهما ( العموم ، والتجريد )
فالعموم : هو عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته فهو عام للمكلفين ولجميع الأعيان والوقائع فلا يخص شخصاً أو واقعة بعينها ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة فهو محدد بأوصاف لا بأشخاص ولا وقائع ،،
وانما كان الحكم الكلي عاماً حتى يشمل صوراً كثيرة ( الفتاوى لابن تيمية 3/412 ) ( الموافقات 2/244،248،275 )
والتجريد : هو افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائناً في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينيين والأعيان المحددة ( القواعد الفقهية للباحسين 170 )
فالتجريد يعني أفتراض الحكم الكلي منزّلاً في الأذهان مجرداً عن الأشخاص
وإنما يربط الحكم بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتها لا بذواتها وأشخاصها بل للمعاني القائمة بها ..
المرجع توصيف واقعة الاتهام لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838