لفهم المسألة نحتاج اولا معرفة معنى التنضيض بالفقه : وهو تحويل البضائع و العروض إلى نقود أي بيعها و تحويلها إلى مال ناض سائل (سيولة) .
لاخلاف بين الفقهاء في جواز فسخ الشركة اذا كان رأس المال ( ناضا) .
قال ابن حزم ( واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فإن ذلك له ) مراتب الاجماع91
كما أنه لا خلاف بينهم في جواز فسخ الشركة ورأس المال عروض اذا حصل الاتفاق على قسمة العروض أو تنضيضها . البحر الرائق 199/5 درر الحكام 388/3 المغني 15/5 أسنى المطالب 257/2
الا انهم اختلفوا في اشتراط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة عند عدم الاتفاق على قيمة العروض على قولين :
1- لايشترط و2 – يشترط
والراجح انه لا يشترط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة .. لأن الأصل عدم الاشتراط إلا لموجب وليس هناك ما يوجب اشتراطتنضيض رأس المال لفسخ الشركة .. العناية شرح الهداية(6/174 ) تحفة المحتاج(287/5) اعلام الموقعين(157/3)
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838