بما أنها تأخذ إحدى الشكلين :
1- صناديق استثمار الشركات المساهمة
2- صناديق استثمار البنوك و شركات التأمين.
1- الشكل الاول فالصناديق فيه مغلقة تتخذ شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي وهي شخصية اعتبارية ومعنوية مستقلة ويتم تداول وثائقها ووحداتها عبر سوق الأوراق_المالية وقد جعلت بعض الأنظمة هذا الشكل هو الأصل لاعتباره أفضل أنظمة استثمار الأموال لحساب الغير وأجازت الشكل الثاني وبهذا القانوني المصري لرأس المال .
2- الشكل الثاني فهي صناديق مفتوحة تقوم بتكوينها وتأسيسها البنوك أو شركات_التأمين وهي بخلاف الشكل الأول فلا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهة المالكة لها ومع ذلك فالتنظيمات نصت على استقلال حساباتها واداراتها لكنها تبقى تابعة لمن أسسها بنكاً كان أو شركة تأمين .
الصناديق_الاستثمارية التي تؤسسها البنوك او شركات الاستثمار التابعة لها او شركات التأمين لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا معنوية مستقلة عن الجهة المالكة لها لانها هي أحد أنشطة البنك أو شركات التأمين ولكنها تحتاج الى فصل تام ولذلك قرر المنظم بوجوب إفرادها من مراجع حسابات الصندوق ومراقبان حسابيان يُختاران من المقيدين ..
أما الصناديق_الاستثمارية التي تؤسس بشكل شركة_مساهمة فهي تتميز بشخصية اعتبارية معنوية مستقلة ويكون مجلس إدارتها هو مجلس إدارة الصندوق ..
يختلفان بطبيعة الحال في الترخيص لهما ، فالصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك او شركات التأمين تحتاج أولاً الى موافقة من البنك المركزي أو الإدارة أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين ( بحسب الأحوال ) ثم تتقدم الى الهيئة العامة لسوق المال أما صناديق الشركة المساهمة فإنها تتقدم بشكل مباشر للهيئة ..
أما بالنسبة لرأس المال فالصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وشركات التأمين فيكون رأس مالها لا يقل عن 5 ملايين فيبعض الدول وكلما كان رأس المال أكثر كان مؤشراً لقوة المركز المالي للصندوق ، كما أن الحد الأقصى لدى الصندوق هوعشرون ضعفاً للمبلغ الذي خُصص لمباشرة النشاط ..
أما الصناديق الاستثمارية التي تأخذ شكل شركة مساهمة فإن اللائحة تنص على أنه لا يقل عن 5 ملايين وكلما زاد رأس المال كان في إمكان الصندوق إصدار وثائق استثمار بكميات أكبر ولكن لا يتجاوز 10 أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع ..
وأصول الصناديق الاستثمارية هي ملك للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول ولا ينفرد أي مستثمر بملكيته الخاصة للأموال التي ترد عليها الملكية الجماعية …
كما أنه جاء في م 4 من القرار الوزاري ضمن الأنظمة والتعليمات ص79 ( أصول الصندوق تعتبر ملكاً للمستثمرين ولا يحق للبنك الذي يدير الصندوق ادعاء ملكيتها ويعتبر صافي أصول الصندوق ملكاً لجميع المستثمرين على أساس جماعي )
للاستزادة
الإطار القانوني لصناديق الاستثمار 1-2 /191-194
الصناديق الاستثمارية 1 /215 -218
المحامي عماد الحميدان
المملكة العربية السعودية
الخبر – الرياض
0561188838