alhumaidanlaw.com

alhumaidanlaw.com

سلطة العاقدين على تعديل العقد وآثاره

الفقهاء اختلفوا في سلطة العاقدين على تعديل اثار العقود إما بالنقص منها وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها أصل العقد بشروط يشترطانها في التعاقد القول الاول ذهبوا الى ان الاصل الشرعي في حرية الشروط هو ( التقييد ) لأن لكل عقد في النظر الفقهي أحكاماً أساسيةتترتب عليه تسمى مقتضى العقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة او استنبطها الفقهاء حفظاً للتوازن بين الحقوقوالالتزامات وعلى ذلك فلا يكون للعاقدين ان يشترطا مالم يخالف هذا المقتضى لانه لو اشترطا شرطا مخالفا له كلن فاسداًواتجه لهذا الاتجاه الشافعية والحنفية واكثر المالكية وبعض الحنابلة من لزوم التمسك بمقتضيات العقود في الجملة وعدم جوازاشتراط ما يخالفها غير انهم اختلفوا في بعض التفريعات ومدى صحة التوسع فيها  وفيما هو مخالف ودرجة المخالفة ومدىالاخلال بكا يلزم مراعاته في العقود . المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 468-479 مجموع الفتاوى 29/126 القواعد النورانية184  القول الثاني :  ان الاصل الشرعي في نصوص الكتاب والسنة هو ( حرية العقود أنواعاً وشروطاً ) ووجوب الوفاء بكل ما يلتزماه فالمتعاقدون مالم يكن هناك نص او قياس صحيح يمنع من عقد معين او شرط محدد واحتجوا بعموم قوله ( أوفوا بالعقود ) وحديث ( المسلمون على شروطهم ) وأن معنى قوله ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) المراد به ما احل حراماً او حرم حلالا المغني 6/166 مجموع الفتاوى 29 / 127-128 ، الاشباه والنظائر 1 / 274 المجموع للنووي 9 / 363  قال ابن تيمية ( انما المشترط له ان يوجب بالشرط مالم يكن واجبا بدونه ومقصود الشروط وجوب مالم يكن واحبا ولا حراماً وعدم الايجاب ليس نفياً للايجاب حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع ) مجموع الفتاوى 29/148 وحيث ان اصحاب  هذا القول  يعتبرون ان مصلحة العاقد من مصلحة العقد مادامت مشروعة وكذا في اعلام الموقعين لابن القيم 3 / 381 وهو ترجيح ابن القيم وابن تيمية والامام احمد ولأن كل شرط لايخالف حكمه ولا يناقض الشرع وهو مايجوز تركه  وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط اعلام الموقعين 1/ 344 المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

البيع والشراء عبر الانترنت وعبر بعض التطبيقات في الجوال ومواقع الانترنت 

 يشتمل نشاطها على بيع منتجات او تقدم خدمات سواء اغراض او خدمات او غيرها . توجد نقطة قانونية و فقهية مهمة ترجع على اصحاب التطبيقات وهي إطالة المدة بين القبول والايجاب بين الطرفين واطالة المدة ممنوعة شرعا بإجماع العلماء وقال ابن تيمية ( ولو تأخر القبول عن الايجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ) مجموع الفتاوى 411/13 فالبعض يشتري عدة سلع ويضعها في سلة المشتريات ويتركها فترة طويلة ويريد شراءها لكنه تراخى في ذلك ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة طالت ( عرفاً – والعرف هنا مرن بحيث أنه يختلف باختلاف التطبيقات والاعراف والمجتمع ) بين الايجاب والقبول فلا يصح البيع .. ولتصحيح العقود عبر المبايعات بالانترنت يجب ان يكون فيها مدة محددة للقبول والايجاب .. بحيث لا تكون على اطلاقها كي لايفسد البيع والايجاب والقبول .. المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

الوكالة

الوكالة الشرعية أصل صحيح يبنى عليه صحة التصرف و لأن الوكالة بينة كافية ولا تحتاج الى بينة استنادا الى انها تعتبر اذن من الموكل للوكيل و استنابة جائز التصرف فيما أذن فيها الموكل (الروض المربع 392 ) وكذلك استنادا على تعبير النظام انها تعتبر بينة ولا تحتاج الى بينة إضافية في نظام التوثيق م 41 بل والزم العمل بمضمونها امام المحاكم فيما تضمنته ولان الوكالة تعتبر محرر رسمي لا يجوز الطعن عليه كما نص نظام الاثبات على ذلك في م25 فقرة 1 والمادة 26 فقرة 1 من نفس النظام كما نص نظام الاثبات ان المحرر الرسمي حجة على الكافة م26فقرة 1 من نظام الاثبات و م 80 من نظام القضاء . والقاعدة عند الفقهاء : ان الاذن على الاطلاق يُحمَل على العرف وعلى ماجرت به العادة ومن عباراتهم ( الاذن المطلق يصرف الى المتعارف ) درر الحكام ( 2/358) المبسوط 11(/145 ) كذلك من عباراتهم ( الاذن المطلق ينصرف الى ماجرت به العادة ) المغني( 5/24) كذلك ( اطلاق الاذن يحمل على العرف ) المهذب ( 3/480) فمن باب أولى الاذن المقيد بتصرفات معينة قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( الإذن العرفي عن طريق الوكالة كالإذن اللفظي ) مجموع الفتاوى ( 21- 312/313 ) المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

وجوب تناسب العقوبة مع الجريمة

الأصل الاكتفاء بالعقوبة الأخف جنساً والأقل قدراً مادامت مناسبة للجرم وكافية في تحقيق أهداف العقوبة التعزيرية ، لأن إنزال الأذى على الجاني مفسدة فيقتصر منها مايناسب فعله .. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم ( وعلى القاضي تقوى الله وتحرّي التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية ) فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم 12/118 يقول الرازي في تأصيل هذا الفكرة في التفسير الكبير 10/90 عند التدرج في تأديب الزوجة بالوعظ والهجر والضرب يقول ( وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق )  ويقول الشربيني ( وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدرج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقىإلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا ومؤثراً ) مغني المحتاج 4/192  كما انه يجب ان تكون العقوبة من جنس المخالفة او الجريمة  .. يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ( واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيّعه فجنايتهعلى الناس وعلى الشرع أعظم جناية ) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/188 المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

التكييف القانوني للصناديق الاستثمارية‬ .

بما أنها تأخذ إحدى الشكلين : 1- صناديق ‫استثمار‬ ‫الشركات‬ ‫المساهمة‬ 2- صناديق استثمار‬ البنوك‬ و شركات‬ التأمين‬. 1- الشكل الاول فالصناديق فيه مغلقة تتخذ شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي وهي شخصية اعتبارية ومعنوية مستقلة ويتم تداول وثائقها ووحداتها عبر سوق الأوراق_المالية وقد جعلت بعض الأنظمة هذا الشكل هو الأصل لاعتباره أفضل أنظمة استثمار الأموال لحساب الغير وأجازت الشكل الثاني وبهذا القانوني المصري لرأس المال . 2- الشكل الثاني فهي صناديق مفتوحة تقوم بتكوينها وتأسيسها البنوك أو شركات_التأمين وهي بخلاف الشكل الأول فلا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهة المالكة لها ومع ذلك فالتنظيمات نصت على استقلال حساباتها واداراتها لكنها تبقى تابعة لمن أسسها بنكاً كان أو شركة تأمين . الصناديق_الاستثمارية التي تؤسسها البنوك او شركات الاستثمار التابعة لها او شركات التأمين لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا معنوية مستقلة عن الجهة المالكة لها لانها هي أحد أنشطة البنك أو شركات التأمين ولكنها تحتاج الى فصل تام ولذلك قرر المنظم بوجوب إفرادها من مراجع حسابات الصندوق ومراقبان حسابيان يُختاران من المقيدين .. أما الصناديق_الاستثمارية التي تؤسس بشكل شركة_مساهمة فهي تتميز بشخصية اعتبارية معنوية مستقلة ويكون مجلس إدارتها هو مجلس إدارة الصندوق .. يختلفان بطبيعة الحال في الترخيص لهما ، فالصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك او شركات التأمين تحتاج أولاً الى موافقة من البنك المركزي أو الإدارة أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين ( بحسب الأحوال ) ثم تتقدم الى الهيئة العامة لسوق المال أما صناديق الشركة المساهمة فإنها تتقدم بشكل مباشر للهيئة .. أما بالنسبة لرأس المال فالصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وشركات التأمين فيكون رأس مالها لا يقل عن 5 ملايين فيبعض الدول وكلما كان رأس المال أكثر كان مؤشراً لقوة المركز المالي للصندوق ، كما أن الحد الأقصى لدى الصندوق هوعشرون ضعفاً للمبلغ الذي خُصص لمباشرة النشاط .. أما الصناديق الاستثمارية التي تأخذ شكل شركة مساهمة فإن اللائحة تنص على أنه لا يقل عن 5 ملايين وكلما زاد رأس المال كان في إمكان الصندوق إصدار وثائق استثمار بكميات أكبر ولكن لا يتجاوز 10 أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع .. وأصول الصناديق الاستثمارية هي ملك للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول ولا ينفرد أي مستثمر بملكيته الخاصة للأموال التي ترد عليها الملكية الجماعية … كما أنه جاء في م 4 من القرار الوزاري ضمن الأنظمة والتعليمات ص79 ( أصول الصندوق تعتبر ملكاً للمستثمرين ولا يحق للبنك الذي يدير الصندوق ادعاء ملكيتها ويعتبر صافي أصول الصندوق ملكاً لجميع المستثمرين على أساس جماعي )  للاستزادة الإطار القانوني لصناديق الاستثمار 1-2 /191-194 الصناديق الاستثمارية 1 /215 -218 المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

اشتراط تنضيض رأس المال لفسخ شركة الأموال 

لفهم المسألة نحتاج اولا معرفة معنى التنضيض بالفقه : وهو تحويل البضائع و العروض إلى نقود أي بيعها و تحويلها إلى مال ناض سائل (سيولة) . لاخلاف بين الفقهاء في جواز فسخ الشركة اذا كان رأس المال ( ناضا) . قال ابن حزم ( واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فإن ذلك له ) مراتب الاجماع91  كما أنه لا خلاف بينهم في جواز فسخ الشركة ورأس المال عروض اذا حصل الاتفاق على قسمة العروض أو تنضيضها . البحر الرائق 199/5 درر الحكام 388/3 المغني 15/5 أسنى المطالب 257/2  الا انهم اختلفوا في اشتراط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة عند عدم الاتفاق على قيمة العروض على قولين : 1- لايشترط و2 – يشترط  والراجح انه لا يشترط تنضيض رأس المال لفسخ الشركة .. لأن الأصل عدم الاشتراط إلا لموجب وليس هناك ما يوجب اشتراطتنضيض رأس المال لفسخ الشركة .. العناية شرح الهداية(6/174 ) تحفة المحتاج(287/5) اعلام الموقعين(157/3) المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

حكم (قضية عمالية)

الحمدلله صدر لموكلنا حكمين في حقوق عمالية بمبلغ اكثر من نصف مليون ريال  في قضية عمالية نوعية وذلك لعدة اسباب سأبينها في التغريدات ولأنها صدرت فيها 4 احكام قضائية في نفس موضوع القضية  تفاصيلها كالتالي : قضية عمالية بدأت في عام 2020 وانبنى عليها لموكلنا حقوق ضد شركة كبيرة في الجبيل الصناعية لانه ثبت ان الفصل غير مشروع ، و بدأت قضية عمالية وبعد المرافعة لعدة جلسات بالقضية حكم فضيلة القاضي لصالح موكلنا بقرابة 290 الف ريال ثم في مرحلة الاستئناف ظهر مستند جديد يزيد من قيمة مستحقات موكلي ومن التعويض بحيث تصل الى اكثر من 300 الف ريال فطلبنا في الاستئناف الحكم بالزيادة ، بموجب المستند الجديد فتم رفض الطلب بناء على النظام انه لا يجوز نظر طلبات لم يتم تقديمها بالدرجة الاولى ، وثبتّنا حق موكلنا بالمستند الجديد فانتهى الحكم الى تأييد حكم الدرجة الاولى الحمدلله.. بعد ذلك صادفتنا عدة امور قبل رفع قضية اخرى او التماس اعادة النظر  1- هل نقوم برفع دعوى جديدة او التماس اعادة نظر ؟  2- مر اكثر من 12 شهر على انتهاء العلاقة العمالية ممايعني انه ربما يتم الحكم بالتقادم .  استعنا بالله ثم رفعنا قضية جديدة بناء على م 234 من نظام العمل والتي نصت على انه يسقط التقادم اذا كان هناك اقرار من المدعى عليها بالحق المطالب به  واستندنا عليه وطلبنا فيها بالفروقات المالية للرواتب والتعويض بين الحكم الاول وبين المستند الجديد كصك مكمل لصك الحكم الأول بناء على نظام المرافعات الشرعية  فحكم فضيلة القاضي اول مرة بالتقادم لاننا رفعناها بعد مرور اكثر من 12 شهر على انتهاء العلاقة العمالية ثم نقضنا حكمه من الاستئناف بناء على ان التقادم لاينطبق لوجود اقرار بالحق المدعى به ووجه فضيلة قضاة الاستئناف ان يقوم قاضي الدرجة الاولى بالنظر فيها موضوعا وان التقادم لاينطبق ، ثم نظرها فضيلة القاضي فحكم بسبق الفصل فيها ولا يجوز النظر فيها فاعترضنا لدى الاستئناف ان الحكم لازال شكليا ولم ينظر في الموضوع فحكم قضاة الاستئناف بنقض الحكم وسببوا ان الحكم بسبق الفصل لازال حكما شكليا ولم يعتبروه دخول بالموضوع ، ثم حكم فضيلة قاضي الدرجة الاولى بطلباتنا كاملة واصدر صك حكم مكمل للقضية السابقة بحكم لصالح موكلنا قرابة 350 الف ريال كفروقات مالية للرواتب والتعويض والاجازات . والحمدلله على توفيقه وامتنانه .. المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

ما هو الفرق بين الحقوق المعنوية والمنافع ؟ وهل يجتمعان او يفترقان ؟ 

عدّ بعض الباحثين ان الحقوق منافع ، وبعضهم لم يعد المنافع حقوق معنوية بل فرّق بينها . الرابط أو الجامع بين الحقوق المعنوية والمنافع أن كليهما لا يقع على عين محسوسة فالحقوق المعنوية تشبه المنافع من حيث أنكلا منهما شي غير مادي .. ويفترقان في ثلاث وجوه : 1- المنافع مرتبطة بأعيان تكون هذه الأعيان مملوكة لآخر بخلاف الحقوق . 2- المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة بخلاف الحقوق . 3- المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد بخلاف الحقوق لأن المنافع لا يمكن انفصالها عن أصلها أما الحقوق فيمكن فيها ذلك . المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

جمعية الموظفين او الجمعيات التعاونية

الهدف منها تمويل بعضهم للبعض ومساعدة الفقراء المستورين الحال  جمعية الموظفين هي اتفاق مجموعة موظفين غالبا يتم عمل جدولك عليهم وكل منهم يدفع مبلغ رمزي شهريا يصل لواحد منهم بالتساوي  جمعية تعاونية تمويلية منظمة عادلة ينشئها افراد لتبادل المساعدة بقصد رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل منهم وكانت الحاجة الى التمويل هي الباعث الرئيس لنشأة الحركة التعاونية في العالم على يد شخص الماني يدعى فريدريش فلهلم وهو اول من أسس جمعية ائتمان تعاوني وطرحها كوسيلة علاج للحرفيين واهل القرى والعمال ذوي الدخل المنخفض  ولا مانع من جمع بين جمعية موظفين وبين خدمات تقدم لهم كخدمات دراسات جدوى لمشاريع او خدمات اخرى بمقابل مبلغ رمزي والهدف من ذلك كله تحسين احوالهم المعيشية ايضا هناك جمعيات او بنوك تسمى بنوك أطفال الشوارع موجودة في الهند ومصر ويوجد اكثر من 300 فرع لبنك اطفال الشوارع لمساعدتهم في دراساتهم للمشاريع او فوض توفير مدخرات اطفال الشوارع من المهن البسيطة التي يعملون بها و تقرضهم بشيء بسيط لتحسين وضعهم المادي والعملي والدراسي .. المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

العقود المركبة

العقود المركبة في التعاملات المالية الحديثة تنطوي على التعاقد على اكثر من اتفاقية واكثر من صفقة مما ينتج معها عدة عقود ووعود مترابطة ومتتالية لا تقبل التفكيك او التغيير الهيكلي يجري التنسيق المسبق بين طرفيها على نسق محدد ومتتابع الاجزاء ومتلاحق المراحل يهدف الى تحقيق المصلحة المقصودة .. وهو ما يعبّر عنه بالتواطئ او المواطأة .. منها على سبيل المثال : عقود الايجار المنتهي بالتمليك  وعقود المرابحة للآمر بالشراء  وعقود المشاركة المتناقصة  وعقود الاعتمادات المستندية  …. الخ المرابحة للآمر بالشراء : هي اتفاق بين العميل والمصرف مبني على طلب العميل من المصرف خطواتها للتسهيل /  (1) ان يشتري سلعة ، (2) ثم يبيعها للعميل نسيئة الى اجل محدد على اساس المرابحة ، (3) ثم تعهد المصرف بشراء السلعة(4) ثم بيعها للعميل بعد تملكها بالثمن المعلوم (5) ثم تعهد العميل بشراء السلعة من المصرف بعد تملكها لاجل محدد بثمن محدد. الاجارة المنتهية بالتمليك : هي (1) تملك المصرف للعين (2) ثم يؤجرها للعميل اقساطا (3)وبعد سداد كامل الاجرة يهبالمصرف العين للعميل بعقد مستقل يعقب عقد الاجارة . المشاركة المتناقصة : هي اتفاق بين طرفين على انشاء شركة في مشروع او عقار او غير ذلك يشتريانه ثم انتقال حصة احد الشريكين الى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة ومتعاقبة . الاعتمادات المستندية : هي مجموعة عقود مترابطة يبدأ طرفيها على انشاءها على نسق معين وفقا لشروط محددة ملزمة تحكمها صفقة واحدة لاتقبل للتجزئة وهي على التوالي / (1) وعد ملزم من العميل بالشراء ومن البنك بالبيع ، (2) توكيل من البنك لمراسل بطلب البضاعة مع تقديم كفالة للبائع بدفع الثمن ، (3) بيع البائع البضاعة الى البنك ممثلا بمراسله ، ( 4 ) بيع البنك البضاعة الى العميل . قال ابن تيمية رحمه الله ( فإذا تواطآ على أمر ، ثم عُقِدَ العقد مطلقاً ، حُمِلَ على ما تواطآ عليه ) .. نظرية العقد لابن تيمية ( 204 ) المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838