التصنيف قانون

العقود المركبة

العقود المركبة في التعاملات المالية الحديثة تنطوي على التعاقد على اكثر من اتفاقية واكثر من صفقة مما ينتج معها عدة عقود ووعود مترابطة ومتتالية لا تقبل التفكيك او التغيير الهيكلي يجري التنسيق المسبق بين طرفيها على نسق محدد ومتتابع الاجزاء ومتلاحق المراحل يهدف الى تحقيق المصلحة المقصودة .. وهو ما يعبّر عنه بالتواطئ او المواطأة .. منها على سبيل المثال : عقود الايجار المنتهي بالتمليك  وعقود المرابحة للآمر بالشراء  وعقود المشاركة المتناقصة  وعقود الاعتمادات المستندية  …. الخ المرابحة للآمر بالشراء : هي اتفاق بين العميل والمصرف مبني على طلب العميل من المصرف خطواتها للتسهيل /  (1) ان…

الحكم الكلي المجرّم للأفعال

الأصل في الحظر والإباحة وغيرهما من الأحكام الكلية في صفتها التنظيرية أنها صفات أحكام لا صفات أعيان ( فتح الباري7/409)  لذا فإن للحكم الكلي المجرّم للأفعال قبل تطبيقه صفتين وهما ( العموم ، والتجريد )  فالعموم : هو عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته فهو عام للمكلفين ولجميع الأعيان والوقائع فلا يخص شخصاً أو واقعة بعينها ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة فهو محدد بأوصاف لا بأشخاص ولا وقائع ،، وانما كان الحكم الكلي عاماً حتى يشمل صوراً كثيرة ( الفتاوى لابن تيمية 3/412 ) ( الموافقات 2/244،248،275 ) والتجريد : هو افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائناً في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينيين والأعيان المحددة ( القواعد الفقهية للباحسين 170…

مسؤولية الخبير

المسؤولية على الخبير المعين من خلال القضاء او اللجان شبه القضائية او التحكيم إذا أخل بواجب الإفصاح قبل مباشرة العمل أو لم يؤد العمل طبقاً للتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة من ذلك على سبيل المثال المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات ونصه (يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات) . المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

اختلال التوازن في العقود

اختلال التوازن في العقود هو النقص المؤثر في التناسب والتعادل بين الاداء المقدم والمنفعة المتحصلة من العقد المالي الملزم في أية مراحل من مراحل العقد ( الحماية المدنية للمستهلك 28 )  وبعضهم قال هو اختلال التعادل والمساواة في المقابل والأعباء الملقاة على عاتق الطرفين ( الدور القضائي 185 )  وبالنظر في الأسباب للاختلال في العقود نجدها أنها تعود إلى سببين رئيسيين وهي :  1- أن يكون الاختلال عائداً لآفة سماوية وهي ما يسمى السبب الأجنبي كالكوارث الطبيعية والجوائح وبعضهم يدخل الحروب أيضاً .. 2- أن يكون الإختلال بسبب أحد طرفي #العقد وهذا له صور :  منها أولاً قوة أحد طرفي العقد فالمفروض أن العقد يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين المتعاقدين وهذا لا يتأتى إلا إذا كان مركز…

حكم (فسخ العقد في حال تعذر تسليم المبيع ) دعوى تجارية

مقال صدر حكم المحكمة_التجارية في عام 1435 هـ في الحكم رقم 141/د/تج/2/2 لعام 1434هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 1/314 لعام 1434هـ في دعوى تجارية حيث طالب فسخ عقد البيع وإعادة ثمن البضاعة حيث أن المدعى عليه تعذّر عليه تسليم بضاعته وقد جاء في تسبيب الحكم ( وحيث أن الفقهاء ذكروا بأن تعذّر تسليم المبيع يؤدي إلى فسخ العقد كما لو تلف المبيع ، وحيث أن المدعي يطالب إعادة مبلغ البضاعة محل الدعوى فإنه يتوجب الاستجابة إلى طلبه وذلك بفسخ العقد وإعادة المبلغ ) انتهى . وهذا ما ذهب إليه القضاء السعودي تطبيقاً لقواعد الفقه الإسلامي من أنه إذا تعذّر تسليم المبيع إلى المشتري فا للمشتري حق فسخ عقد البيع سواء كان سبب التعذّر عائداً إلى البائع أو إلى سبب أجنبي ..( فسخ العقد التجاري 61 ) …

الضرر

مقال الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد مثل قاعدة (( لا ضرر ولا ضرار )) وقاعدة (( الضرر يزال )) ، دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما،والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض، إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض، ونجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والايذاء بشتى الصور ، والضرر _المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها ، وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام…

عدم معرفة المقر بدلالة ما أقر به 

من أقر بمضمون محضر وادعى عدم معرفته بدلالة اللفظ ومثله يجهله قُبل منه قاله ( ابن تيمية في الاختيارات370 ) وقال في النكت على المحرر 2/427 ( وهو متجه )  ، (وقال ابن منقور في الفواكه العديدة 2-339 والعمل به في هذه الأزمنة حسن ) وكذلك في ( دقائق أولي النّهى 3/579 ) شروط الاستثناء في الإقرار :  يصح الاستثناء في الإقرار بشروط :  1- ألا يسكت المُقر بين المستثنى منه و المستثنى مدة يمكنه أن يأتي بكلام أجنبي لأنه اذا سكت بينهما فقد استقر حكم ما أقربه فلم يرتفع بالاستثناء بخلاف ما اذا اتصل به فهو كلام واحد .…

قاعدة تقييم القرارات لمدراء الشركات

بموجب نظام الشركات الجديد ،، والمقصود فيها ( صحة اتخاذ المدير للقرار من عدمه ) نص نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ 26/6/1444 هـ على هذه القاعدة التي يجب على كل مدير شركة أن يرجع لها قبل اتخاذ اي قرار من قرارات إدارة الشركة وفيما يتعلق بأعمال الشركة  يقصد بالقرار لأغراض المادة 31 من نظام الشركات هو التصرف أو عدم التصرف في ما يتعلق بأعمال الشركة .. متى يتم إبراء ذمة المدير وقت اتخاذه للقرار وأنه قد اتخذ القرار بموجب صلاحياته ؟  يتحقق أداء الواجب في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية في أي حالة من الحالات الثلاث التالية  1 – إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار . 2- إذا أحاط وألمّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول .…