alhumaidanlaw.com

alhumaidanlaw.com

الحكم الكلي المجرّم للأفعال

الأصل في الحظر والإباحة وغيرهما من الأحكام الكلية في صفتها التنظيرية أنها صفات أحكام لا صفات أعيان ( فتح الباري7/409)  لذا فإن للحكم الكلي المجرّم للأفعال قبل تطبيقه صفتين وهما ( العموم ، والتجريد )  فالعموم : هو عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته فهو عام للمكلفين ولجميع الأعيان والوقائع فلا يخص شخصاً أو واقعة بعينها ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة فهو محدد بأوصاف لا بأشخاص ولا وقائع ،، وانما كان الحكم الكلي عاماً حتى يشمل صوراً كثيرة ( الفتاوى لابن تيمية 3/412 ) ( الموافقات 2/244،248،275 ) والتجريد : هو افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائناً في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينيين والأعيان المحددة ( القواعد الفقهية للباحسين 170 ) فالتجريد يعني أفتراض الحكم الكلي منزّلاً في الأذهان مجرداً عن الأشخاص  وإنما يربط الحكم بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتها لا بذواتها وأشخاصها بل للمعاني القائمة بها ..  المرجع توصيف واقعة الاتهام لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

إتصال القبول والايجاب والسكوت عنه

الأصل في القواعد العامة أن مجرّد السكوت من وُجه إليه الإيجاب لا يُعد قبولاً ولذلك فإن من يتسلم رسالة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت تتضمن إيجاباً ( ونص فيها على أنه إذا لم يرد على هذا العرض أو هذه الرسالة خلال مدة معينة اعتُبِرَ ذلك قبولاً ) يستطيع ألا يعير اهتماما لهذه الرسالة .. بعض الأنظمة – كالقانون المدني المصري والسوري والعراقي والأردني والإماراتي – على سبيل الاستثناء تعتبر السكوت عن الرد قبولاً بشرط ( إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة متوُجّه إليه ) ولكن هذه الحالات تعتبر استثنائية ويجب التعامل معها بمنتهى الحذر وذلك لحداثة هذا الشكل من أشكال التعاقد ولا يمكن القول بأن العرف له أثر فعلي في التعاقد عبر الانترنت لحداثته .. لأنه لا ينبغي إغفال حقيقة مهمة وهي أن سهولة إرسال الإيجاب بواسطة البريد الالكتروني في الوقت الحالي قد يؤدي إلى فرض التعاقد مع المستهلك الذي اعتاد التعامل مع متجر افتراضي عبر الانترنت وذلك بمجرد إرسال التاجر لرسالة الكترونية تتضمن عدم الرد خلال فترة معينة بمثابة القبول لذا فإنه لا يجوز استنتاج قبول العميل من مجرد السكوت لأنه يجب أن يقترن بالتعامل السابق ظرف آخر مرجح دلالة السكوت على قبول العميل للتعاقد ..  الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ص 179 المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

مسؤولية الخبير

المسؤولية على الخبير المعين من خلال القضاء او اللجان شبه القضائية او التحكيم إذا أخل بواجب الإفصاح قبل مباشرة العمل أو لم يؤد العمل طبقاً للتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة من ذلك على سبيل المثال المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات ونصه (يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات) . المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

اختلال التوازن في العقود

اختلال التوازن في العقود هو النقص المؤثر في التناسب والتعادل بين الاداء المقدم والمنفعة المتحصلة من العقد المالي الملزم في أية مراحل من مراحل العقد ( الحماية المدنية للمستهلك 28 )  وبعضهم قال هو اختلال التعادل والمساواة في المقابل والأعباء الملقاة على عاتق الطرفين ( الدور القضائي 185 )  وبالنظر في الأسباب للاختلال في العقود نجدها أنها تعود إلى سببين رئيسيين وهي :  1- أن يكون الاختلال عائداً لآفة سماوية وهي ما يسمى السبب الأجنبي كالكوارث الطبيعية والجوائح وبعضهم يدخل الحروب أيضاً .. 2- أن يكون الإختلال بسبب أحد طرفي #العقد وهذا له صور :  منها أولاً قوة أحد طرفي العقد فالمفروض أن العقد يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين المتعاقدين وهذا لا يتأتى إلا إذا كان مركز كل منهما متساويا مع الأخر من خلال القبول أو الرفض فإذا توافرت الهيمنة المالية مثلا اختل التوازن بين الطرفين وكان لأحدهما مزية على الآخر .. ثانياً عدم تنفيذ أحد المتعاقدين الالتزامات الواجبة عليه وهذا بالضرورة يخل بالتوازن في العقود لأن مبناها على المعادلة فالمشتري لم يدفع الثمن الا ليحصل على السلعة فإذا لم يسلّمه السلعة كان هذا من مظاهر اختلال التوازن في العقود ( التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان ص 40 ) أما بالنسبة لوقت اختلال التوازن في العقود فهو مقسم إلى 3 أقسام :  1- أن يختل التوازن العقدي منذ لحظة إنشاء العقد 2- اختلال التوازن العقدي في أثناء تنفيذ العقد  3- اختلال التوازن العقدي بعد انتهاء العقد ( نظرية الظروف الطارئة ص 27) (النظرية العامة للالتزام 150) وللاستزادة انظر أثر اختلال التوازن في العقود المالية د أحمد البدراني 78-88 المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

حكم (فسخ العقد في حال تعذر تسليم المبيع ) دعوى تجارية

مقال صدر حكم المحكمة_التجارية في عام 1435 هـ في الحكم رقم 141/د/تج/2/2 لعام 1434هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم 1/314 لعام 1434هـ في دعوى تجارية حيث طالب فسخ عقد البيع وإعادة ثمن البضاعة حيث أن المدعى عليه تعذّر عليه تسليم بضاعته وقد جاء في تسبيب الحكم ( وحيث أن الفقهاء ذكروا بأن تعذّر تسليم المبيع يؤدي إلى فسخ العقد كما لو تلف المبيع ، وحيث أن المدعي يطالب إعادة مبلغ البضاعة محل الدعوى فإنه يتوجب الاستجابة إلى طلبه وذلك بفسخ العقد وإعادة المبلغ ) انتهى . وهذا ما ذهب إليه القضاء السعودي تطبيقاً لقواعد الفقه الإسلامي من أنه إذا تعذّر تسليم المبيع إلى المشتري فا للمشتري حق فسخ عقد البيع سواء كان سبب التعذّر عائداً إلى البائع أو إلى سبب أجنبي ..( فسخ العقد التجاري 61 )  كما أنه يحق للبائع الذي تعاقد مع الناقل الرجوع على الناقل إذا ثبت التفريط أو التعدي أمام المحكمة .. وعلى ما سبق فإن البائع يضمن هلاك المبيع سواء كان الهلاك عائداً لقوة قاهرة أو غير ذلك وذلك لانعدام المحل في العقد وتعذر تسليم المبيع واقبض البائع للثمن والضمان المقصود به هنا هو إعادة الثمن فالقوة القاهرة لا تُسقِط التزام البائع بتسليم المشتري ثمن البضاعة إذا تعذر على البائع تسليم المبيع لانعدام محل العقد .. (مصادر الحق في الفقه الإسلامي 225 ) للاستزادة المرجع  التداخل العقدي في العقود التجارية في النظام السعودي 76 المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

الضرر

مقال الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض في معناه الاصطلاحي هو ما يلتزم به المسؤول مدنيا تجاه من أصابه بضرر، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) كان بمثابة القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، وقد اشتق منها الفقهاء العديد من القواعد مثل قاعدة (( لا ضرر ولا ضرار )) وقاعدة (( الضرر يزال )) ، دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما،والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض، إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض، ونجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار) فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والايذاء بشتى الصور ، والضرر _المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث ، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها ، وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) .ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي ، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال . المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 0561188838

عدم معرفة المقر بدلالة ما أقر به 

من أقر بمضمون محضر وادعى عدم معرفته بدلالة اللفظ ومثله يجهله قُبل منه قاله ( ابن تيمية في الاختيارات370 ) وقال في النكت على المحرر 2/427 ( وهو متجه )  ، (وقال ابن منقور في الفواكه العديدة 2-339 والعمل به في هذه الأزمنة حسن ) وكذلك في ( دقائق أولي النّهى 3/579 ) شروط الاستثناء في الإقرار :  يصح الاستثناء في الإقرار بشروط :  1- ألا يسكت المُقر بين المستثنى منه و المستثنى مدة يمكنه أن يأتي بكلام أجنبي لأنه اذا سكت بينهما فقد استقر حكم ما أقربه فلم يرتفع بالاستثناء بخلاف ما اذا اتصل به فهو كلام واحد . 2- أن يكون المستثنى من الجنس والنوع المستثنى منه لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لايتناوله اللفظ . 3- أن يكون الاستثناء للنصف فاقل إلا في معيّن ومن معين في عين ثابتة أو منقولة فيجوز الاستثناء ولو كان أكثرها . ( المفردات لابن الزاغوني 726-735  ، دقائق أولي النهى 580-581 / 3 ) حاشية على الروض المربع 385 . ضوابط تتعلق بصيغة الإقرار : 1- ان الفاظ الإقرار تستعمل فيها الحقيقة الشرعية او اللغوية او العرفية فيجب مراعاة الانتقال بينها في كلام الفقهاء ( شرح مختصر الروضة 1-488 )  2- ان اعراف المتكلمين لها مكانة في الدلالة على اراداتهم وتعاملاتهم في الإقرار وغيره وقد تختلف الدلالات العرفية من وقت لآخر ( وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس ) الاختيارات 293 – القواعد والأصول الجامعة للسعدي 72 – فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ 13/78 – توصيف الاقضية الشيخ عبدالله بن محمد ال خنين. 3- القاعدة في الصيغ أن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه من قول او كتابة او إشارة او فعل او سكوت بضوابطه المعتبره ( تفسير اقوال المكلف في توصيف الاقضية لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين 149-17- / 2 ) . 4- ان الفاظ الإقرار الصادرة من مكلف قد تكون صريحا او ظاهرا او مجملا . 5- قال ابن تيمية عن الالفاظ الواردة في صيغ الإقرار : هذه الالفاظ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر وتارة تكون جواب طلب وتارة جواب خبر وتارة جواب استفهام من المقر له او من الشهود او من غيرهما … ثم هذه الالفاظ قد تظهر على وجه التهكموالاستهزاء فهذه اقسام لابد من اعتبارها . ( النكت على المحرر 2/420 ) المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض…

قاعدة تقييم القرارات لمدراء الشركات

بموجب نظام الشركات الجديد ،، والمقصود فيها ( صحة اتخاذ المدير للقرار من عدمه ) نص نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ 26/6/1444 هـ على هذه القاعدة التي يجب على كل مدير شركة أن يرجع لها قبل اتخاذ اي قرار من قرارات إدارة الشركة وفيما يتعلق بأعمال الشركة  يقصد بالقرار لأغراض المادة 31 من نظام الشركات هو التصرف أو عدم التصرف في ما يتعلق بأعمال الشركة .. متى يتم إبراء ذمة المدير وقت اتخاذه للقرار وأنه قد اتخذ القرار بموجب صلاحياته ؟  يتحقق أداء الواجب في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية في أي حالة من الحالات الثلاث التالية  1 – إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار . 2- إذا أحاط وألمّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول . 3- إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة . وفي جميع الأحوال يجب عليه الاحتياط بذلك عبر ( اثبات ) صحة القرار المتخذ وأن يقوم بجميع طريق الإثبات وبأي وسيلة اثبات كانت ولو عبر تضمين الجمعيات العمومية أو نماذج قرارات الشركاء والاشارة الى صحة قراراته السابقة خلال فترة إدارته  حتى لا يتم الرجوع عليه ولا يكون هناك مدخل لمحاسبته .. نظام الشركات م 31  المحامي عماد الحميدان المملكة العربية السعودية الخبر – الرياض 966561188838